الشيخ محمد باقر الإيرواني

191

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

للإمام وليس للناس فيها سهم . . . » « 1 » وغيرهما . 9 - واما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليه السّلام هي له بأجمعها فقد ادعي في الجواهر انه المشهور بين الأصحاب « 2 » . وتدل عليه : أ - مرسلة الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » « 3 » . وضعفها السندي لا يضر بناء على تمامية كبرى الانجبار . ب - صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في الرقم 3 ، فان القيد المذكور فيها « امره الامام » يدل بالمفهوم على المطلوب . هذا ولكن اختار العلامة في المنتهى مساواة ذلك لما يغنم باذن الامام عليه السّلام في أنه ليس فيه الا الخمس « 4 » . وعلّق في المدارك « 5 » على ذلك بأنه جيد لإطلاق الآية الكريمة : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . . . « 6 » ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسا ويطيب له » « 7 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 367 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 8 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 126 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 369 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 16 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 554 . ( 5 ) مدارك الأحكام 5 : 418 . ( 6 ) الأنفال : 41 . ( 7 ) وسائل الشيعة 6 : 340 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8 .